23-أكتوبر-2020

مبادرة تشريعية تهدف إلى البت في قضايا الفساد المالي واستخلاص أموالها لفائدة مشاريع التنمية

الترا تونس - فريق التحرير

 

بدأ مشروع القانون المتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في الاعتداء على المال العام، والذي أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد في وقت سابق عن عزمه لتقديمه للبرلمان، يظهر للنور، بعد تداول مواقع صحفية، الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، نسخة من هذا المشروع بعنوان "قانون أساسي يتعلق بإقرار صلح لاسترجاع المال العام بهدف خدمة التنمية"، وُجهت للأحزاب في مرحلة استشارية قبل إعادته لرئاسة الجمهورية وثم إيداعه رسميًا في البرلمان.

تتكون النسخة الأولى من مشروع قانون أساسي يتعلق بإقرار صلح لاسترجاع المال العام بهدف خدمة التنمية من 48 فصلًا

ويتكوّن مشروع القانون، في نسخته الأولى، من 48 فصلًا، وينص فصله الأول إلى أنه يهدف إلى "وضع آليات للتشجيع على الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال إقرار إجراءات استثنائية لاسترجاع المال العام أو التعويض عن الضرر الحاصل للإدارة  بأي وجه كان وتوظيف متحصله في إنجاز مشاريع تنموية طبقًا للآليات المهنية بهذا القانون".

اقرأ/ي أيضًا: العدالة الانتقالية في تونس.. مسار بطيء ومعطّل لازال يبحث عن تحقيق أهدافه

لجنة وطنية للصلح

نصّ المشروع على إحداث لجنة وطنية للصلح تمثل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وتبرم الصلح في حقها، وتكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية وتُسمّى "اللجنة الوطنية للصلح".

وتتكوّن من 9 قضاة حسب الأقدمية (3 قضاة عدليين من الرتبة الثالثة الأقدم في خطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، و3 قضاة إداريين الأقدم في خطة رئيس دائرة تعقيبية و3 قضاة ماليين الأقدم في خطة رئيس دائرة استئنافية)، يقع تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية.

تشرف لجنة قضائية على الصلح مع المتورطين في الاعتداء على المال العام أو الإضرار بالإدارة تعمل تحت إشراف رئاسة الجمهورية

وتُحمل مصاريف هذه اللجنة إلى رئاسة الجمهورية، ويقع تعيين رئيس لها من بين أعضائها، ولها الاستعانة بأشخاص من ذوي الخبرة في الاختصاص المالي أو المحاسبي. وتُعهد الكتابة القارّة للجنة إلى مصالح رئاسة الجمهورية.

ويتوجب على رئيس اللجنة وكافة أعضائها التصريح بالحالات و الوضعيات التي من شأنها أن تؤثر على حيادهم. ويترتب عن عدم التصريح تجميد وقتي لعضوية المعني بالأمر بقرار يصدر من الأغلبية المطلقة للأعضاء.

من ينتفع بالصُلح؟

ينتفع بالصلح، وفق مشروع القانون، كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي في تاريخ صدوره من أجل أفعال يتعلق موضوعها باعتداء على المال العام أو الإضرار بالإدارة بمختلف صوره باستثناء ما حصل منها باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد أو ما كان مندرجًا في إطار مشروع إجرامي منظم يمس من الأمن العام. 

كيف يتم الصُلح؟

ويجب على طالب الصلح تقديم مطلبه في ظرف 6 أشهر من تكوين لجنة الصلح، ويتكون المطلب من القرارات القضائية الصادرة ضده مع عرض صلحي للمبالغ المالية المُقترحة من قبله.

ويجب على لجنة الصلح البت في المطلب في ظرف 6 أشهر مع إمكانية التمديد لمدة أقصاها 3 أشهر، وهي تقدّر المبالغ المستولى عليها على أساس المبالغ المحكوم بها قضائيًا، وفي غير هذه الصورة تتثبّت من المعطيات المصرّح بها، دون إمكانية معارضتها بالسرّ المهني.

يتم الصلح بدفع المعني بالأمر لكامل المبالغ التي تحددها اللجنة الوطنية للصلح أو بإنجاز مشروع أو مشاريع تتعلق بالمصلحة العامة

ينص الفصل 11 من مشروع القانون أن الصلح يتم إما بدفع المعني به لكامل المبالغ التي تحددها اللجنة الوطنية للصلح أو بإنجاز مشروع أو مشاريع تتعلق بالمصلحة العامة وتغطي كلفتها مبلغ الصلح.

وينص الفصل 8 من المشروع على أن الصلح المبرم من اللجنة والمعني بالأمر لا يقبل الطعن بأي وجه لو بدعوى تجاوز السلطة.

وفي صورة صيغة دفع مبلغ مالي، يجب على طالب الصلح دفع المبالغ المستولى عليها مع إضافة 10 في المائة عن كل سنة من تاريخ حصول ذلك.

أما في صورة صيغة إنجاز مشروع، يتم إبرام صلح وقتي بعد تقديم ضمان بنكي لأول طلب بقيمة 25 في المائة من المبالغ المستولى عليها، ويُبرم الصلح النهائي مع إتمام تنفيذ المشروع.

ويترتب عن إمضاء الصلح انقضاء الدعوى العمومية وإيقاف التتبع أو المحاكمة أو سقوط العقوبة.

توظيف الأموال المُسترجعة في التنمية

ينص الفصل 20 من مشروع القانون أنه تُوظّف الأموال المودعة بصندوق الصلح في تمويل إنجاز مشاريع تنموية اعتمادًا على مبدأ التمييز الإيجابي، مع خضوع الصندوق لرقابة محكمة المحاسبات.

وتقوم لجنة رئاسية تُسمى لجنة قيادة التصرّف في صندوق الصلح، تتكون من 5 أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية، بترتيب المعتمديات في تونس تفاضليًا من الأكثر إلى الأقل فقرًا.

 تُوظّف الأموال المودعة بصندوق الصلح في تمويل إنجاز مشاريع تنموية اعتمادًا على مبدأ التمييز الإيجابي

وتُحدث على مستوى كل ولاية معنية لجنة أو لجان محلية لتنسيق ومتابعة المشاريع المقترحة من المتساكنين وتضم ممثلين عن الإدارات الجهوية لعدد من الوزارات إضافة لممثلين عن المواطنين.

ثم تقوم لجنة التصرف في صندوق الصلح بتقسيم المشاريع الواردة عليها من اللجان المحلية إلى مشاريع ينجزها المنتفعون بالصلح الوقتي، ومشاريع تنجزها هياكل عمومية ومشاريع مُبرمجة في إطار مبادرات، وهذا الصنف الأخير تنجزه مؤسسات محلية.

--الرءيس يقترح المصالحة مع من اضر بالدولة : مشروع قانون أساسي يتعلق بإقرار صلح لاسترجاع المال العام بهدف خدمة التنمية و المقترح من طرف رئيس الجمهورية.

Publiée par ‎مجلة الأخبار القانونية Infos Juridiques‎ sur Vendredi 23 octobre 2020

 

اقرأ/ي أيضًا:

مرصد "رقابة": غازي الشواشي غالط الرأي العام في ملفات رجال الأعمال

شهادة في مركز التميمي.. شبهات فساد و"اتفاقيات مشبوهة" في هيئة الحقيقة والكرامة