République tunisienne
بوابة وزارة الصناعة والتكنولوجيا
بحث متقدم
الصفحة الرئيسية > الخدمات

خدمات

ترسيم وفاة

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

    • حصول وفاة

  • الوثائق المطلوبة :

    • أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه)
    • تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك

      مراحل الخدمة   الأطراف المتدخلة الأجال
    ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻦ ﻳـﻬﻤﻪ اﻷﻣﺮ(*) ﻟﺪى ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻹدﻻء ﺑﺎﻹرﺷﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ (وﻣـﻨﻬﺎ إن ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟـﻮﻓـــﺎة ﺑــﺎﻟﻤﺴـﺘﺸـﻔﻰ)(**) وإﻣﻀـــﺎءاﻟــﻤﻌﻠﻢ ﺑﺪﻓﺘﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟــﻮﻓﺎﻳﺎت : ﻓـﻲ ﻧﻈﻴﺮﻳﻦ)اﻟـﻘﺴـﻢ اﻟـــﻤﻜﻠﻒ ﺑــﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟـﻤﺪﻧـﻴـﺔ ﺑــﺎﻟﻘـﻨﺼـﻠـﻴﺔ أو ﺑــﺎﻟﺴــﻔﺎرة ﺑــﺎﻟـﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮﻓﻴﻦ ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﻮﻃﻦاﻟــﺘﺮﺳﻴﻢ إﻻ ﺑــﺈذن ﻣــﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﺑﺪاﺋﺮﺗﻬﺎ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻮﻓﺎة
    أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــﻠﻤﺘﻮﻓﻴﻦ ﺧـﺎرج ﺣــﺪود اﻟـﻮﻃــﻦ ﻓــﺎﻻﺗﺼـﺎل ﻳــﺘﻢ ﺑـــﺎﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ إن وﺟﺪت أو ﺑﺎﻟﺴﻔﺎرة  
    ﻣﻼﺣﻈـﺎت:(*) ﻣﻦ ﻳﻬﻤﻪ اﻷﻣﺮ : ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ أو ﻛــﻞ ﺷــﺨﺺ ﻟـﺪﻳـﻪ إرﺷـﺎدات ﺻــﺤﻴﺤﺔ وﺗﺎﻣﺔ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن(**): ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟـﻮﻓﺎة ﺛﺎﻧﻴﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻹﻋﻼم اﻟﻮارد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ  

  • مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        

    • قسم الحالة المدنية بالبلدية
    • و إن لم توجد بلدية فبالمعتمدية (مرجع النظر الترابي)
    • أو قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة

  • مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • قسم الحالة المدنية بالبلدية
    • و إن لم توجد بلدية فبالمعتمدية (مرجع النظر الترابي)
    • أو قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة

  • أجل الحصول على الخدمة:

    • حينيا أو خلال الآجال المنصوص عليها بالقانون المنظم للحالة المدنية (3 أيام فحسب)

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

    • الفصول من 43 إلى 58 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له.

  • خدمات وزارة الداخلية

    • الحالة المدنية / وثائق الحالة المدنية

إضافة تعليق